ابن عابدين

130

حاشية رد المحتار

فيها ، وكذا لو كانت محرمة عليه ( 1 ) برضاع أو صهرية ، قوله : ( وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر . قوله : ( وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب ( 2 ) . بحر . قوله : ( لكن في القنية الخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل : الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة ا ه‍ ، فافهم . قوله : ( ينبغي أن يتمكن من الرد الخ ) أقره في البحر والنهر . وفي الولوالجية : والهتوع عيب ، وهو مأخوذ من الهتعة ، وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به ، فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس ا ه‍ ، قوله : ( لو على الذقن الخ ) عبارة البحر : وكذا الحال إن كان قبيحا منقصا ا ه‍ . وفي البزازية : والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة . أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا . قوله : ( والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج الجارية ، والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا . واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة ، وعدم استمساك البول ، والحرن في الدابة : وهو أن تقف ولا تنقاد ، والجموح : وهو أن لا تقف عند الإلجام ، وخلع الرسن واللجام ، وكذا لو اشترى كرما فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له ، بزازية : وذكر في البحر زيادة على ذلك ، فراجعه . قوله : ( حدث عيب آخر عند المشتري ) من ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده ( 3 ) ، ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع الرد ، وتمامه في البحر . قوله : ( بغير فعل البائع ) ومثله الأجنبي ، فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية ، ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب القديم ، لأنه يلزم رده بعيبين ، وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقصا ، أفاده في البحر . قوله : ( فلو به ) أي بفعل البائع ومثله الأجنبي ، وقوله : بعد القبض يغني عن قول المصنف : عند المشتري لكنه صرح به ليقابله بقوله : وأما قبله فافهم . قوله : ( رجع بحصته ) أي حصة العيب الأول ، وامتنع الرد . بحر . قوله : ( ووجب الأرش ) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع ، فحينئذ يرجع على البائع بشيئين : الأول حصة العيب الأول من الثمن . والثاني أرش العيب الثاني ط . ولو كان العيب

--> ( 1 ) قوله : ( وكذا لو كانت محرمة عليه ) اي لا تكون معيبة فليس له الرد لان له الانتفاع بتزويجها وإذا كانت مطلقة بائنا ليس للزوج سبيل عليها . قال شيخنا : والظاهر أن الحرمة لرضاع أو مصاهرة عيب إذا كان الشراء للتسري فليتأمل . ( 2 ) قوله : ( وكذا غيرها من الذنوب ) هكذا بخطه ولعل الأولى وكذا غيره اي الترك أو وكذا غيرها من الفرائض مثلا تأمل ا ه‍ . مصححه . ( 3 ) قوله : ( ولا يرده الخ ) اي لان الحديد ينقص بالوضع في النار والفضة مثله ، بخلاف الذهب . أقول : الذهب ينقص بالنار إذا ذاب ، اللهم الا ان يكون قبل الذوب ، ولو حدد سكينا فرأى عيبه . فان حدده بحجر فله الرد . لا لو حدده بمبرد لأنه ينقص منه ا ه‍ .