ابن عابدين
129
حاشية رد المحتار
سقط الرد للزوال الموجب له ا ه . وكذا لو أبراه الغريم : بزازية : وفي القنية : الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا . بحر . قوله : ( لا المؤجل لعتقه ) اللام بمعنى إلى ، والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى . قوله : ( لكن عمم الكمال ) هو بحث منه مخالف للنقل . بحر . قوله : ( وعلله بنقصان ولائه وميراثه ) لم يظهر وجه نقصان الولاء إلا أن يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث . تأمل ا ه ح . قوله : ( كسبل ) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق حمر ا ه ح عن جامع اللغة . قوله : ( وحوص ) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان : ضيق في آخر العين ، وبابه ضرب . وعن جامع اللغة ونحوه في القاموس والمصباح . وفي الفتح . أنه نوع من الحول . قوله : ( بثر ) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية ، فإنه اسم جنس وضعا بمعنى استعمالا على المختار ط . قوله : ( والأصبعان عيبان الخ ) أي قطعهما ، فلو باعها بشرط البراءة من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برئ ، لا لو إصبعين لأنهما عيبان ، وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ، ولو مقطوعة الكف لا يبرأ ، لان البراءة عن عيب اليد والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية . ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة الكف ، وعليه يحمل كلام الشارح ، وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة . قوله : والشيب ومثله الشمط : وهو اختلاط البياض بالسواد ، وعللوه بأنه في أوانه للكبر ، وفي أوانه للداء . قال في جامع الفصولين : أقول : جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض ، حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا نسمع دعوى عدم الحيض ، إلا أن يدعيه بحبل أو داء ، وبينهما منافاة ا ه . قوله : ( وشرب خمر جهرا ) أي مع الادمان ، فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في جامع الفصولين : أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين . قوله : ( إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما ، لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز وبطيخ . جامع الفصولين . فالمدار على العرف . قوله : ( لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين . وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا . قال في الخانية : وهذا عندهم ، يعفي عدم الختان في الجارية المولدة . أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا . بحر . قوله : ( وعدم نهق حمار ) لأنه يدل على عيب فيه ط . قوله : ( وقلة أكل دواب ) احتراز عن الانسان فكثرته فيه عيب ، وقيل : في الجارية عيب لا الغلام ، ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط . فتح . قوله : ( ونكاح ) أي في العبد والجارية . خانية . لان العبد يلزمه نفقة الزوجة ، والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية : وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والاحرام ليس بعيب