الشيخ فاضل اللنكراني
39
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف ، الوصية ، الأيمان و النذور ، الكفارات ، الصيد )
[ مسألة 25 : لو وقف على غيره كأولاده ، أو الفقراء مثلًا وشرط أن يقضي ديونه ] مسألة 25 : لو وقف على غيره كأولاده ، أو الفقراء مثلًا وشرط أن يقضي ديونه ، أو يؤدّي ما عليه من الحقوق الماليّة ، كالزكاة والخمس ، أو ينفق عليه من غلّة الوقف ، لم يصحّ وبطل الوقف ، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عيّن ، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مئونته إلى آخر عمرة ، أو إلى مدّة معيّنة ، وكذا بين تعيين المئونة وعدمه . هذا كلّه إن رجع الشرط إلى الوقف لنفسه ، وأمّا إن رجع إلى الشرط على الموقوف عليهم ؛ بأن يؤدّوا ما عليه أو ينفقوا عليه من منافع الوقف التي صارت ملكاً لهم فالأقوى صحّته ، كما أنّ الأقوى صحّة استثناء مقدار ما عليه من منافع الوقف . ثمّ إنّ في صورة بطلان
--> ( 1 ) المسالك : 5 / 362 ، الحدائق الناضرة : 22 / 159 160 ، رياض المسائل : 9 / 294 ، مفتاح الكرامة : 9 / 30 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 198 .