الشيخ فاضل اللنكراني

40

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف ، الوصية ، الأيمان و النذور ، الكفارات ، الصيد )

الشرط تختلف الصور ، ففي بعضها يمكن أن يقال بالصحّة بالنسبة إلى ما يصحّ ، كما لو شرك نفسه مع غيره ، وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل ، فيصحّ على الظاهر فيما بعده ، لكنّ الاحتياط بإجراء الصيغة في مواردها لا ينبغي تركه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة : 22 / 160 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 198 .