ابن عابدين
247
حاشية رد المحتار
أولى . قوله ( غيره ) بفتح الغين المعجمة ط ، وهو منصوب على الحالية أو المصدرية أو التمييز ، تأمل . قوله ( ولا تتعظ بوعظه ) مفاده أنه لا يعزرها أو مرة ط . قوله ( أو شتمته الخ ) سواء شتمها ولا ، على قوله العامة . بحر . وثبوت للزوج بما ذكر إلى قوله : " والضابط " غير مصرح به وإنما أخذه في البحر والنهر من قول البزازية وغيرها . لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمر ك بيدك فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها ، لأن ذلك كله جناية . قال في النهر : وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه . قلت : وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون موجبه التعزير ، إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا بجناية ، مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير ، فالأولى الاقتصار عل الضابط . قوله : ( ولو بنحو يا حمار ) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار يا أبه ، وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له ن الأشراف ، وإلا لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة إلا أن يفرق بين الزوجة وبين الزوجة وغيرها ، والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل . نهر . قلت : يظهر لي الفرق بينهما ، إذ لا شك أن هذا إساءة الأدب . تأمل . قوله : ( أو كلمته أو شتمته ) الضمير لغير المحرم . قوله : ( والضابط الخ ) عزاه في البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء ، قال . وهو شامل لما كان متعلقا بلا زوج وبغيره اه أي سواء كان جناية على الزوج أو غيره . قوله : ( ولا على ترك الصلاة ) عطف على قوله : " وليس منه الخ " لأنه في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط . . قوله : ( تبعا للدرر ) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكان في الحاكم كما في البحر . وفيه القنية : ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بغلت عشرا . قوله ( واستظهره ) أي ما في الكنز والملتقي من أن له ضربها على ترك الصلاة ، وبه قال كثير كما في البحر . قوله : ( والأب يعزر الابن عليه ) أي على ترك الصلاة . ومثلها الصوم كما صرحوا به ، وتعليل القنية الآتي يفيد أن الأم كالأب . والظاهر أن الوصي كذلك ، وأن المراد بالابن الصغير بقرينة ما بعده : أما الكبير فكالأجنبي ، نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمنه لدفع فتنة أوعار وتأديبه إذا وقع منه شئ . فرع : في فصول العلامي : إذا رأى منكرا من والدية يأمرها مرة ، فإن قبلا فبها ، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما ، فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمر هما . له أم أرملة تخرج إلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها ، بل يرفع