ابن عابدين
217
حاشية رد المحتار
قوله : ( وهم الأصول والفروع ) شمل الأصول الجد ، ولا يخالفه قول الخانية : لو قال جدك زان لا حد عليه ، لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هو . وفي الفتلان في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما ، بخلاف أنت ابن ابن الزاني لأنه قذف لجده الأدنى ، وشمل أيضا الام فتطالب بقذف ولدها ، ويستثنى من الأصول أبو الأم وأم الام ، وما في الفتح عن الخانية من ذكره أبا الأب بدل أبي الام سبق قلم ، فإن الموجود في الخانية أبو الأم . وخرج الأخ والعم والعمة والمولى كما في الخانية ، أفاد ذلك كله في البحر . قلت : والمراد بالأخ والعم أخو الميت وعمه . قوله : ( محجوبا ) كالجد أو ابن الابن مع وجود الأب أو الابن ط . قوله : ( أو رق أو كفر ) لأنه لا يشترط إحصان الطالب كما مر . قوله : ( أو ولد بنت ) فله المطالبة بقذف جده ، وعن محمد خلافه ، والمذهب الأول لان الشين يلحقه ، إذ النسب ثابت من الطرفين . بحر : أي طرف الأب وطرف الام . قلت : ويشكل استثناء أبي الام وأم الام من الأصول كما مر ، فليس لهما الطلب بقذف ولد البنت ، وهنا أثبتوا لابن البنت الطلب بقذف أحدهما . ويمكن دفع الاشكال بكون الاستثناء المار مبنيا على قول محمد ، فليتأمل . إلى ص . مطلب في الشرف من الام ثم إن المراد بالنسب الجزئية فإنها مبنى ثبوت حق المطالبة هنا كما في الفتح ، وإلا فالنسب للأب فقط ، فليس فيه دليل على أن ابن الشريفة شريف ، ولذا قال الشارح في باب الوصية للأقارب من كتاب الوصايا : إن الشرف من الام فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم ، وبه أفتى شيخنا الرملي ، نعم له مزية في الجملة اه . وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى . قوله : ( ولو مع وجود الأقرب ) مرتبط بقوله : وإنما يطلبه الخ ودخل المساوي بالأولى . قوله : ( للحوقهم العار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والعار بالرفع فاعل المصدر . ط . قوله : ( بسبب الجزئية ) أي كون الميت جزءا منهم أو كونهم جزءا منه . ط . قوله : ( في الغائب ) أي في قذف الغائب ، وكذا في الحاضر بالأولى . قوله : ( للتداخل الآتي ) أي في آخر الباب ، وأشار إلى أن هذه المسألة من فروع تلك ، فكان المناسب ذكرها هناك . قوله : ( ليس بقيد ) أي في التداخل ، فإن عليه حدا واحدا وإن كانا حيين . قوله : ( بل فائدته في المطالبة ) أي في ثبوت المطالبة للابن ، بخلاف ما إذا كانا حيين فإن الطلب لهما . ط عن المنح . قوله : ( فجاء بها ) الذي رأيته في المبسوط : فأتى بها ، والظاهر أنه بالبناء للمجهول لما في التتارخانية وغيرها : إن من مواضع الخطأ أنه ضربها بغير خصم ، وهذا يقتضي أن