ابن عابدين
218
حاشية رد المحتار
الرجل المذكور لم يرفعها إليه . قوله : ( على إقرار المعتوهة ) وإقرارها هدر . مبسوط . قوله : ( وألزمها الحد ) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة . مبسوط : أي لا يلزمها الحد ، ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته ، وكونه بإقرارها خطأ آخر ، فافهم . قوله : ( وحدها حدين ) ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد . مبسوط . قوله : ( وأقامهما معا ) ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما كما يأتي قريبا . قوله : ( وفي المسجد ) وليس للامام أن يقيم الحد في المسجد . مبسوط . قوله : ( وقائمة ) وإنما تضرب المرأة قاعدة . مبسوط . قوله : ( وبلا حضرة وليها ) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها ، حتى إذا انكشف شئ من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها . مبسوط . فالمراد بالولي من يحل نظره إليها من زوج أو محرم . قوله : ( وقال في الدرر الخ ) ومثله في الفتح والبحر . قوله : ( غير محصن ) يأتي محترزة قريبا . قوله : ( بخلاف المتحد ) فإنه يتداخل كما مر آنفا ، ويأتي آخر الباب بيانه . قوله : ( ولا يوالي ) الظاهر أنه مبني للمجهول ليناسب قوله قبله يقام عليه الكل ويحتمل بناؤه للفاعل ، وكذا قوله : فيبدأ لكنه خلاف المتبادر من عبارة الشارح حيث لم يفسره بالامام ، بل فسر به الضمير البارز فقط ، وإلا كان المناسب تقديمه ، فافهم . قوله : ( لحق العبد ) أي لما فيه من حق العبد وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى . قوله : ( ولو فقأ ) أي فقأ عين رجل . نهر . والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر . رملي : أي لا إذهاب الحدقة لأنه لا يمكن فيه القصاص ، إذ المراد أنه لو فعل مع هذه الجنايات ما يوجب القصاص فيما دون النفس من إذهاب البصر ونحوه فيبدأ به لأنه خالص حق العبد ، ثم بالقذف لأنه مشوب بحقه . قوله : ( لو محصنا ) أما لو غير محصن فإنه يخير لأنه يقام عليه الكل ، ولا يلغى شئ كما مر . قوله : ( ولغا غيرها ) هو حد السرقة والشرب ، لأنه محض حق الله تعالى وقد فات محله . قوله : ( وضمن للسرقة ) يغني عنه ما ذكره بعده ، وقيد بالضمان لأنه لا يقطع لان القطع حقه تعالى . قوله : ( وترك ما بقي ) أي حد السرقة والشرب كما لو لم يوجد مع القتل غيرهما . قال في النهر : ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل : وترك ما سوى ذلك ، لان المقصود الزجر له ولغيره ، وأتم ما يكون باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد اه . وفي أحكام الدين من الأشباه ما نصه : ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا ، وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد ، وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة ، وينبغي تقديم الرجم لان به يحصل مقصودهما ، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم اه . قوله : ( لعدم