ابن عابدين

174

حاشية رد المحتار

لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال . قوله : ( قبله ) أي قبل الوطئ . قوله : ( فلا مهر لها ) هذا قوله : وعندهما : لها مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنها ، والمتعة لو طلقها قبل الوطئ . وقيل في الميتة والسكوت روايتان . والأصح أن الكل على الخلاف . هداية . لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل في السكوت عنه ، لأنه النكاح معاوضة ، فما لم ينص على نفي العوض يكون مستحقا لها ، وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مالا عندهم فذكرها لغو . نهر . قوله : ( ولو أسلما الخ ) لو وصلية . وعبارة الفتح : ولو أسلما أو رفع أحدهما إلينا أو ترافعا ا ه‍ . ولم يقل أو أسلم أحدهما لانفهامه بالأولى . قوله : ( لأنا أمرنا بتركهم ) أي ترك إعراض لا تقرير ، وقوله : وما يدينون الواو للعطف أو للمصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما . عن أبي السعود . قوله : ( وتثبت بقية أحكام النكاح ) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط . قوله : ( كعدة ) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الامر إلينا حكمنا عليها بذلك ، وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمناه بها . رحمتي . قوله : ( ونسب ) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا . رحمتي . قوله : ( وخيار بلوغ ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط . قوله : ( وتوارث بنكاح صحيح ) هو ما يقران عليه إذا أسلما ، بخلاف نكاح محرم أو في عده مسلم كما سيأتي في الفرائض . قوله : ( وحرمة مطلقة ثلاثا الخ ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما ، وأما لو كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر . قوله : ( قبل القبض ) أما بعده فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين وقت العقد . نهر . قوله : ( فلها ذلك ) هذا قول الإمام ، وقال الثاني : لها مهر المثل في المعين وغيره ، وقال الثالث : لها القيمة فيهما . نهر . قوله : ( وتسيب الخنزير ) كذا في الفتح ، قال الرحمتي : والأولى فتقتل الخنزير . قوله : ( ولو طلقها الخ ) قال في الفتح : ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين : لها نصفه عند أبي حنيفة ، وفي غير المعين في الخمر : لهب نصف القيمة ، وفي الخنزير المتعة . وعند محمد : لها نصف القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتنتصف . وعند أبي يوسف وهو الموجب لمهر المثل : لها المتعة لان مهر المثل لا يتنصف ا ه‍ . قوله : ( إذ أخذ قيمة القيمي الخ ) بيانه أن أخذ المثل في المثلي أو القيمة في القيمي بمنزلة أخذ العين والخمر مثلي ، فأخذ قيمته ليس كأخذ عينه ، بخلاف القيمة في القيمي كالخنزير فلذا أوجبنا فيه مهر المثل . وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة الخنزير . وأجيب بأن قيمة الخنزير كعينه لو كانت بدلا عنه كمسألة النكاح والقيمة في الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزير ، وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير . واعترض بأن القيمة في النكاح أيضا بدل عن الغير وهو البضع والمصير إليه للتقدير . والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الاسلام أجبرت على القبول ، لان القيمة لها