الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

322

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

--> - « ضرب » از آن صادر شده كفايت مىكند به اين صورت كه در وقتى از اوقات آن ضرب صادر شده باشد و آن حيثيت باقيتى است مثل عنوان « من صدر عند الضرب » اگرچه هنگام اطلاق آن صفت ، ذات متصف به صفت نباشد . و قائلين به اخص مىگويند مصحح حمل و ملاك مصداقيت چيزى نيست مگر اينكه حين الاطلاق ذات اتصاف به ضاربت داشته باشد در نتيجه نزاع طبق اين بيانات صغروى مىشود . شهيد مصطفى خمينى مىفرمايند آنچه ايشان بيان كردند واضح المنع است زيرا حيثيت اعتباريه باقى نيست ، چون قيام يا ضرب مضمحل و منعدم شده است و بقاء حيثيت آن در جسم معقول نيست و همچنين در مورد سياهى و سفيدى ، زيرا چنين حيثياتى - لا محالة - اعتباريه محض نيستند بلكه آن حيثيت در جسم موجود است و اتصاف آن حيثيت به صفات ضداش معقول نيست و الا جمع بين ضدين بوجود مىآيد و اگر بحث لغوى باشد ناچاريم يكى از اين دو امر را بپذيريم ؛ يا بايد تصوير جامع بين فاقد و واجد را ارائه دهيم و يا اينكه ملتزم به اشتراك لفظى شويم ، مورد دوم سقوط بحث را به دنبال دارد پس مورد اول متعين مىشود و بايد بگوئيم كه جامعى بين فاقد و واجد وجود ندارد مگر نفس ذات ، مضافا به اينكه چنين چيزى فرض مستحيل را داخل در محل بحث مىكند . و اما اينكه بعضى توهم كرده‌اند جامع ، ذاتى كه ضرب از آن صادر شده است مىباشد غير مفيد است زيرا اخذ مفهوم مشتق در موضوع له قبل از وضع ، غير ممكن است اما اين دعوى كه جامع آن ذاتى است كه : صدر و وقع عنه الضرب ، افسد مىباشد زيرا زمان مستفاد از كلمه « صدر » اگر ملحوظ باشد لازم درمىآيد كه تلبس بالفعل خارج باشد و ان كان غير ملحوظ فيصير الموضوع له و الجامع الذات مع الانتساب الى الحدث الاعم من الوجود بالفعل فيشمل من يتلبس به فى المستقبل و لعله لذالك قال صاحب المعجه ( ره ) بأن النزاع فى المشتقات ليس فى المفهوم و الوضع ، بل النزاع فى الاطلاق و صحة الحمل بعد الاتفاق فى المفهوم و كلنك خبير بان البحث فى صحة الحمل و عدمه ، ان كان يرجع الى الحكم العقل فهو بديهى البطلان كما عرفت و هو قدس سره ايضا معتقد بذالك و ان كان يرجع الى اللغة فلا بد من الوضع اولا حتى يصح الحمل حقيقة ، ضرورة ان البحث فى كون العمل صحيح ام لا ، يرجع الى حدود الوضع و المفهوم فيعود المحذور المذكور . فتحصل الى هنا ان النزاع القوم فى المشتقات غير معقول . و توهم : ان ذالك من اولة القائلين بالاخص ، فى غير محله لان التصوير الجامع هناك تصوير الجامع فى نزاع الصحيحى و الاعمى فى لزومه اولا حتى يمكن البحث و التشاح فى المسأله اثباتا ، فهو من مقدمات النزاع و مربوط بمقام ثبوت المسأله ، كما لا يخفى تحريرات فى الاول جلد 1 صفحه 175 و 176 چاپ قديم و صفحه 312 و 313 چاپ جديد -