الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
267
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
لأن يكون خارجا عنه 1 ) ، لكنه 2 ) كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذه فيه 3 ) بدونه 4 ) ، كما اخذ شى 5 ) مسبوقا 6 ) او ملحوقا 7 ) به 8 ) او مقارنا 9 ) له 10 ) متعلقا للامر فيكون 11 ) من مقوّماته 12 ) لا مقوّماته 13 ) و ثالثه : بان يكون 14 ) 1 ) مأموربه 2 ) شأن 3 ) مأموربه 4 ) شئى 5 ) منظور از شئى همان شرط مىباشد . 6 ) مانند شروط معمول مثل وضو كه سابق بر خود مأمور به و ذى المقدمه مىباشد . 7 ) مثل غسل استحاضه كه ذى المقدمه ، مقدم بر آن شرط مىباشد يعنى اول روزه انجام مىگيرد و بعدا شرط آن كه غسل باشد محقق مىشود . 8 ) مأموربه 9 ) مثل ستر عورت و استقبال قبله كه مقارن و همزمان با نماز حاصل مىشود 10 ) مأموربه 11 ) شئى 12 ) مأموربه 13 ) مأموربه 14 ) شئى