الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
155
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
ان يقال فى تصويره 1 ) . . . على هذا 2 ) - فى أن الأصل 3 ) فى هذه الالفاظ 4 ) . . . استعمالها 5 ) . . . ايهما 6 ) . . . بينه 7 ) . . . فى الاخر بتبعه 8 ) و مناسبته 9 ) ، كى ينزل كلامه 10 ) عليه 11 ) . . . و انت خبير 12 ) صورت كه اگر هريك از احتمال اول و دوم را بپذيريم بايد طبق همان عمل كنيم و بگوئيم معناى آن حديث ، مصاديق صحيح است يا معناى آن اعم از صحيح و فاسد است ، اما اگر گفتيم چنين اصل و مرجعى در كار نيست كلام شارع مجمل مىشود . 1 ) خلاف 2 ) بنا بر عدم ثبوت حقيقت شرعيه 3 ) منظور مرجع است 4 ) الفاظ صادر شده از ناحيه شارع 5 ) الفاظ 6 ) هريك از صحيح و اعم 7 ) لفظ 8 ) لفظ 9 ) لفظ 10 ) شارع 11 ) معنى 12 ) در آنجا كه فرمودند غاية ما يمكن . منظور اين بود كه قائلين به عدم حقيقت شرعيه فقط مىتوانند در مقام تصور و اثبات وارد بحث صحيح و اعم شوند و در اين قسمت بيان مىكنند كه در مقام واقع و ثبوت ، حق شركت ندارند و مجرد امكان و تصور