الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
138
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
كونها 1 ) . . . هو 2 ) . . . فالفاظها 3 ) . . . و اختلاف 4 ) محمد بن على بن الحسين قال : قال عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لما اسرى به امره ربه بخمسين صلاة فمر فمر على النبين نبىّ نبىّ لا يسألونه عن شئى حتى انتهى الى موسى بن عمران عليه السلام فقال : بأى شى امر ربك ؟ فقال : بخمسين صلاة ، فقال « 1 » : . . . و قال عليه السلام : انما مثل الصلاة فيكم كمثل السرى و هو النهر على باب احدكم يخرج اليه فى اليوم و اليلة يغتسل منه خمس مرات فلم يبق الدرن على الغسل خمس مرات و لم يبق الذنوب على الصلاة خمس مرات « 2 » يقول : اذا جئت بالخمس صلوات لم تسل عن الصلاة و اذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم « 3 » 1 ) معانى شرعيه . 2 ) ثابت بودن وضع الفاظ در شرايع سابقه . 3 ) الفاظ احكام شرعيه . 4 ) اگر كس اشكال كند كه صلاة در شرايع قبلى با صلاة در شريعت اسلام فرق مىكند و ممكن است چيزى در شريعت اسلام شرط يا شطر نماز باشد كه در شرايع قبلى نبوده و همين اختلاف كاشف از اختلاف معانى و موضوع له آن دو مىباشد ، در نتيجه الفاظ احكام شرعى در شريعت اسلام مخالف با شرايع قبلى است و اين چنين
--> ( 1 ) - وسائل الشيعه جلد 3 صفحه 7 ( 2 ) - وسائل الشيعه جلد 3 صفحه 9 ( 3 ) - وسائل الشيعه جلد 3 صفحه 8