الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
96
كفاية الأصول ( فارسى )
و لو شك فى عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، و إلا فالبراءة لأجل الشك فى التكليف الفعلى ، هذا هو حق القول فى المقام ، و ما قيل فى ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف . الرابع : إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الأطراف ، مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين فى البين دون غيرها ، و إن كان حاله حال بعضها فى كونه محكوما بحكمه واقعا .