الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
97
كفاية الأصول ( فارسى )
و منه ينقدح الحال فى المسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال ، و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه ، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها ، فإنه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس فى البين قطعا ، و لو لم يجتنب عما يلاقيه ، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس ، قد شك فى وجوده ، كشئ آخر شك فى نجاسته بسبب آخر . و منه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنه أيضا ،