الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
95
كفاية الأصول ( فارسى )
نعم ربما تكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا فعلا ، و ليس بموجبة لذلك فى غيره ، كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك و لو كانت قليلة فى مورد آخر ، فلابد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال أنه يكون أو لا يكون فى هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى .