الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
76
كفاية الأصول ( فارسى )
و الآخر على الوجوب - باطل ، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة ، و من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، و على تقدير أنها من باب الطريقية فإنه و إن كان على خلاف القاعدة ، إلا أن أحدهما - تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الاصابة مع اجتماع سائر الشرائط ، صار حجة فى هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا ، أو التخيير تخييرا ، و أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟