الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

77

كفاية الأصول ( فارسى )

و هو حاصل ، و الاخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل . نعم ، لو كان التخيير بين الخبرين لاجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة ، و إحداثهما الترديد بينهما ، لكان القياس فى محله ، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا ، فتأمل جيدا . و لا مجال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه - ها هنا - و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها ،