الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

69

كفاية الأصول ( فارسى )

و لا موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك أو إلتماسا للثواب الموعود ، كما قيد به فى بعضها الآخر ، لأوتى الأجر و الثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط و انقياد ، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا و إطاعة ، فيكون وزانه وزان ( من سرح لحيته ) أو ( من صلى أو صام فله كذا ) و لعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم و تأمل .