الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
70
كفاية الأصول ( فارسى )
الثالث : إنه لا يخفى أن النهى عن شئ ، إذا كان بمعنى طلب تركه فى زمان أو مكان ، بحيث لو وجد فى ذاك الزمان أو المكان و لو دفعة لما امتثل أصلا ، كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالاصل ، فلا يجوز الاتيان بشئ يشك معه فى تركه ، إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الاتيان به . نعم ، لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة ، لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد ، و حيث لم يعلم تعلق النهى إلا بما علم أنه مصداقه ، فأصالة البراءة فى المصاديق المشتبهة محكمة .