الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

60

كفاية الأصول ( فارسى )

لتعلق الامر به شرعا ، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته ؟ و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدى فى رفعه أيضا القول بتعلق الامر به من جهة ترتب الثواب عليه ، ضرورة أنه فرع إمكانه ، فكيف يكون من مبادئ جريانه ؟