الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
61
كفاية الأصول ( فارسى )
هذا مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللّم ، و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإنّ ، بل يكون حاله فى ذلك حال الاطاعة ، فإنه نحو من الانقياد و الطاعة . و ما قيل فى دفعه : من كون المراد بالاحتياط فى العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة .