الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

59

كفاية الأصول ( فارسى )

أو التحريمية فى العبادات و غيرها ، كما لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثواب فيما إذا احتاط و أتى أو ترك بداعى احتمال الامر أو النهى . و ربما يشكل فى جريان الاحتياط فى العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و غير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا . و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الاشكال ، و لو قيل بكونه موجبا