الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
48
كفاية الأصول ( فارسى )
قلت : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ، و أما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا ، فلا محالة قد انحل العلم الاجمالى إلى التفصيلى و الشك البدوى . إن قلت : إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له به مقدار المعلوم بالاجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا ، و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا ، و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه ، فلا انحلال لما علم بالاجمال أولا ، كما لا يخفى .