الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

49

كفاية الأصول ( فارسى )

قلت : قضية الاعتبار شرعا - على اختلاف ألسنة أدلته - و إن كان ذلك على ما قوينا فى البحث ، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال فى بعض الأطراف يكون عقلا به حكم الانحلال ، و صرف تنجزه إلى ما إذا كان فى ذاك الطرف و العذر عما إذا كان فى سائر الأطراف ، مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على أن هذا إناؤه ، فلا ينبغى الشك فى أنه كما إذا علم أنه إناؤه فى عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر ، و لو لا ذلك لما كان يجدى