الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

45

كفاية الأصول ( فارسى )

ليصح به العقوبة على المخالفة . فإنه يقال : إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة ، و لا يخرجها عن أنها بلا بيان و لا برهان ، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالى ، فتأمل جيدا . و أما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته ،