الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
46
كفاية الأصول ( فارسى )
حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغا للذمة بعد اشتغالها ، و لا خلاف فى لزوم الاحتياط فى أطراف العلم الاجمالى إلا من بعض الأصحاب . و الجواب : إن العقل و إن استقل بذلك ، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالى إلى علم تفصيلى و شك بدوى ، و قد انحل هاهنا ، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا ،