الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
42
كفاية الأصول ( فارسى )
المجهول فهو قبيح ، و إن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع ، و ذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا ، و هو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة فى مخالفة الشبهة ، كما هو الحال فى أوامر الطرق و الامارات و الأصول العملية . إلا أنها تعارض بما هو أخص [ 231 ] و أظهر ، ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص ،