الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

43

كفاية الأصول ( فارسى )

بل هو فى الدلالة على الحلية نص ، و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر فى وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالة على أنه للارشاد ، فيختلف إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه . و يؤيده أنه لو لم يكن للارشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا ،