الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
41
كفاية الأصول ( فارسى )
و الجواب : إنه لا مهلكة فى الشبهة البدوية ، مع دلالة النقل على الاباحة و حكم العقل بالبراءة كما عرفت . و ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم ، و إن كان واردا على حكم العقل ، فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول . و لا يصغى إلى ما قيل : من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع