الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
40
كفاية الأصول ( فارسى )
لما دلّ على الإباحة من النقل و على البراءة من حكم العقل ، و معهما لا مهلكة فى اقتحام الشبهة أصلا ، و لا فيه مخالفة التقوى ، كما لا يخفى . و أما الاخبار : فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة ، معللا فى بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى المهلكة ، من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو إلتزاما ، و بما دل على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة .