الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
39
كفاية الأصول ( فارسى )
ما علم مفسدته ، كيف ؟ و قد أذن الشارع بالإقدام عليه ، و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح ، فتأمل . و احتج للقول بوجوب الاحتياط [ 230 ] فيما لم تقم فيه حجة ، بالأدلة الثلاثة : أما الكتاب : فبالآيات الناهية عن القول به غير العلم ، و عن الالقاء فى التهلكة ، و الآمرة بالتقوى . و الجواب : إن القول بالإباحة شرعا و بالأمن من العقوبة عقلا ، ليس قولا به غير علم ،