الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
36
كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يخفى أنه مع استقلاله بذلك ، لا احتمال لضرر العقوبة فى مخالفته ، فلا يكون مجال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كى يتوهم أنها تكون بيانا ، كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ، بل فى صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة و لو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل . و أما ضرر غير العقوبة ، فهو و إن كان محتملا ، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله