الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

37

كفاية الأصول ( فارسى )

ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا ، ضرورة عدم القبح فى تحمل بعض المضار ببعض الدواعى عقلا و جوازه شرعا ، مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة ، و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح أن المصالح و المفاسد التى تكون مناطات الاحكام ، و قد استقل العقل بحسن الافعال التى تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ، ليست براجعة إلى المنافع و المضار ، و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر ، نعم ربما تكون المنفعة أو المضرة مناطا للحكم شرعا و عقلا .