الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

132

كفاية الأصول ( فارسى )

و لا يخفى اعتبار الفحص فى التخيير العقلى أيضا به عين ما ذكر فى البراءة فلا تغفل . و لا بأس به صرف الكلام فى بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة و الاحكام . أما التبعة ، فلا شبهة فى استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم و الفحص مؤديا إليها ، فإنها و إن كانت مغفولة حينها و بلا اختيار ، إلا أنها منتهية إلى الاختيار ، و هو كاف فى صحة العقوبة ، بل مجرد تركهما كاف فى صحتها ، و إن لم يكن مؤديا إلى المخالفة ، مع احتماله ، لاجل التجرى و عدم المبالاة بها .