الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
133
كفاية الأصول ( فارسى )
نعم يشكل فى الواجب المشروط و المؤقت ، لو أدى تركهما قبل الشرط و الوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلا عما إذا لم يؤد إليها ، حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلى أصلا ، لا قبلهما و هو واضح ، و لابعدهما و هو كذلك ، لعدم التمكن منه بسبب الغفلة ، و لذا التجأ المحقق الاردبيلى و صاحب المدارك ( قدّس سرّهما ) إلى الالتزام بوجوب التفقه و التعلم نفسيا تهيئيا ، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفة .
--> ( 1 ) . مگر آنكه گفته شود ، مواخذه بر ترك مشروط يا موقت ، نزد عقلا ، زمانى كه از انجام آن دو فى الجمله متمكن باشد ، صحيح است ، هرچند به اينصورت كه هرگاه ملتفت شد ، تفحّص و تعلّم كند ، و تمكن از آندو پس از حصول شرط و دخول وقت ، بهطور مطلق لازم نيست ، چنان كه اين از مراجعهء عقلا و مؤاخذهشان بر بنده به خاطر ترك واجبات مشروط يا موقت ، بواسطهء ترك تعلّم آنها پيش از شرط يا وقت ، كه منجر به ترك تعلم پس از حصول يا دخولش مىشود ، روشن است تأمل كنيد ( مؤلف قدّس سرّه ) .