الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
129
كفاية الأصول ( فارسى )
على التكليف ، لما مرت الاشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما . [ 250 ] و أما البراءة النقلية : فقضية إطلاق أدلتها و إن كان هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها ، كما هو حالها فى الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل على اعتباره بالاجماع و بالعقل ، فإنه لا مجال لها بدونه ، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به .