الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

130

كفاية الأصول ( فارسى )

و لا يخفى أن الاجماع هاهنا غير حاصل ، و نقله لوهنه بلا طائل ، فإن تحصيله فى مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل ، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل - لو لا الكل - هو ما ذكر من حكم العقل ، و أن الكلام فى البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ، إما لانحلال العلم الاجمالى بالظفر [ 251 ] بالمقدار المعلوم بالاجمال ، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، و لو لعدم الالتفات إليها .