الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
123
كفاية الأصول ( فارسى )
عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على آخر ، فافهم . و أما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الافرادى ، لا دلالة له إلا على رجحان الاتيان به باقى الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند تعذر بعض أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمهما ، و ليس ظهور ( لا يترك ) فى الوجوب