الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
124
كفاية الأصول ( فارسى )
- لو سلم - موجبا لتخصيصه بالواجب ، لو لم يكن ظهوره فى الاعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفى ، و كيف كان فليس ظاهرا فى اللزوم هاهنا ، و لو قيل بظهوره فيه فى غير المقام . ثم إنه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفا ، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضا ، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا ، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء فى الجملة ، و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا ، و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقى - الفاقد لمعظم الاجزاء أو لركنها - موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا ، و إن كان غير مباين للواجد عقلا .