الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

122

كفاية الأصول ( فارسى )

من الاجزاء بمعسورها ، لاحتمال ارادة عدم سقوط الميسور من أفراد العام بالمعسور منها . هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب ، و لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا ، بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك ، كما أن الظاهر من مثل ( لا ضرر و لا ضرار ) هو نفى ماله من تكليف أو وضع ، لا أنها عبارة عن