الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

118

كفاية الأصول ( فارسى )

جزءا أو شرطا مطلقا و لو فى حال العجز عنه ، و بين أن يكون جزءا أو شرطا فى خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول ، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به ، لا على الثانى فيبقى متعلقا بالباقى ، و لم يكن هناك ما يعين أحد الامرين ، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأموربه مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقى ، فإن العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان . لا يقال : نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا فى حال التمكن منه .