الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
119
كفاية الأصول ( فارسى )
فإنه يقال : إنه لا مجال ها هنا لمثله ، بداهة أنه ورد فى مقام الامتنان ، فيختص بما يوجب نفى التكليف لا إثباته . نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب فى بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر أيضا . و لكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى ، أو على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب ، و كان ما تعذر مما يسامح به عرفا ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى ، و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، و يأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام .