الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

115

كفاية الأصول ( فارسى )

إيجاب ذلك عليه بهذا العنوان ، لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة ، كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية أو الشرطية به حال الذكر و إيجاب العمل الخالى عن المنسى على الناسى ، فلا تغفل . الثالث : إنه ظهر - مما مر - حال زيادة الجزء إذا شك فى اعتبار عدمها شرطا أو شطرا فى الواجب - مع عدم اعتباره فى جزئيته ، و إلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه - و ذلك لاندراجه فى الشك فى دخل شئ فيه جزءا أو شرطا ،