الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
116
كفاية الأصول ( فارسى )
فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا ، و إن استقل العقل لو لا النقل بلزوم الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال . نعم لو كان عبادة و أتى به كذلك ، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلا مطلقا أو فى صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال فى هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الاعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال . و أما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أى حال كان صحيحا ، و لو كان مشرعا