الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

112

كفاية الأصول ( فارسى )

فإن الانحلال المتوهم فى الاقل و الاكثر لا يكاد يتوهم هاهنا ، بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا ، فالصلاة - مثلا - فى ضمن الصلاة المشروطة [ 246 ] أو الخاصة موجودة به عين وجودها ، و فى ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها ، كما لا يخفى . نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية فى خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره ، دون دوران الامر بين الخاص و غيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية