الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
113
كفاية الأصول ( فارسى )
ما شك فى شرطيته ، و ليس كذلك خصوصية الخاص ، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص ، فيكون الدوران بينه و بين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين ، فتأمل جيدا . الثانى : إنه لا يخفى أن الاصل فيما إذا شك فى جزئية شئ أو شرطيته فى حال نسيانه عقلا و نقلا ، [ 247 ] ما ذكر فى الشك فى أصل الجزئية أو الشرطية ، فلو لا