الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

109

كفاية الأصول ( فارسى )

و للزم الاحتياط بإتيان الاكثر مع حصوله ، ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الاقل بسبب بقاء غرضه ، فافهم . هذا بحسب حكم العقل . و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك فى جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال و التردد عما تردد أمره بين الاقل و الاكثر ، و يعينه فى الاول .

--> ( 1 ) . ولى ناگفته نماند ، در موردى كه به وسيله احتياط كردن ، محل حكم عقل باشد ، جايى براى نقل نيست ، و آن ، زمانى است كه تكليف فعلى ، اجمالا معلوم باشد ؛ زيرا بديهى است كه دفع جزئيت مجهول ، با آن منافى است ، بلكه تنها مورد نقل ، زمانى است كه بدان صورت به آن علم نداشته باشيم ، بلكه مجرد ثبوت آن در واقع معلوم باشد ، و خلاصه شك در جزئيت و شرطيت ، هرچند جامع ميان هردو مورد است ، ولى مورد حكم عقل در صورت قطع به فعليت است ، و مورد نقل صرف خطاب به ايجاب است . فافهم . ( مؤلف قدّس سرّه )