الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
110
كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقال : إن جزئية [ 245 ] السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة و ليس لها أثر مجعول ، و المرفوع بحديث رافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره ، و وجوب الاعادة إنما هو أثر بقاء الامر الاول بعد العلم مع أنه عقلى ، و ليس إلا من باب وجوب الاطاعة عقلا . لانه يقال : إن الجزئية و إن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها ، و هذا كاف فى صحة رفعها . لا يقال : إنما يكون ارتفاع الامر الانتزاعى برفع منشأ انتزاعه ، و هو الأمر الأول ، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالى عنه .