الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
108
كفاية الأصول ( فارسى )
لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته ، لا بتمامه بل بسائر أجزائه . هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام فى هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه فى الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد و الاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم أصلا ، و لو بإتيان الاقل لو لم يحصل الغرض ،