الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
93
كفاية الأصول ( فارسى )
أو معه و لكنها وقعت فى حال الخروج ، على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الامر على النهى مع ضيق الوقت ، أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن الضد و اقتضائه ، فإن الصلاة فى الدار المغصوبة ، و أن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ،